السيد الخوئي

137

كتاب الحج

نعم إذا لم يف تمام حصته بمصرف الحج لم يجب عليه الاستيجار بتتميمه من ماله الشخصي ( 1 ) . ( مسألة 82 ) : من مات وعليه حجة الاسلام وتبرع متبرع عنه بالحج لم يجب على الورثة الاستيجار عنه بل يرجع بدل الاستيجار إلى الورثة ( 2 ) . نعم إذا أوصى الميت باخراج حجة الاسلام من ثلثه لم يرجع بدله إلى الورثة بل يصرف في وجوه الخير أو يتصدق به عنه ( 3 ) .

--> ( 1 ) الوسائل : باب 31 من أبواب وجوب الحج ح 1 .